الملخص
يعد عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، لأن ثقة الموكل بوكيله هي جوهر عقد الوكالة. وكما تنعقد الوكالة لمصلحة الموكل فيجوز له أن يعزل وكيله آنى شاء ، فإنها قد تنعقد لمصلحة الوكيل ، وقد يتعلق بها حق للغير، وحينئذ لا يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
وقد أفرد المشرع الأردني في قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958، نصاً خاصاً للوكالة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة . ولم تستطع التعديلات المتلاحقة التي طرأت على هذا النص سد الثغرات التي كشف عنها المواقع التطبيقي له :
من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الوكالة ببيع الأموال غير المنقولة التي تعلق بها حق الغير فعرضت لتعريفها وحددت شروطها ، تلا ذلك بيان أحكامها الخاصة . وقد أوجب التعارض في الاجتهاد القضائي بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود بحث النتائج القانونية التي تمخضت عن ظهورها هذا العقد أولاً ، ثم تحديد التكييف القانوني السليم له . وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت أوجه النقص ومواطن الخلل التي شابت النص المنوه عنه والتي يتعين تصويبها.