سلطة المحكمة الجزائية في استدعاء الشهود من تلقاء نفسها: دراسة مقارنة محمد الجبور https://doi.org/10.35875/1105-013-002-001 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 13, العدد رقم 2, 2010 الصفحات: 15 - 56 عدد المشاهدات: 15307 الملخص يقع عبء إثبات وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم في الدعاوى الجزائية على عاتق النيابة العامة بحيث يقدم المدعي العام أدلة الإثبات أمام المحكمة الجزائية ، في حين يقدم المتهم أدلة النفي . وتعد شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجزائية ، سواءً في معرض الإثبات أو معرض النفي . والأصل أن يتولى الخصوم في الدعوى الجزائية بناءً على طلب الخصوم ضمن نظام إجرائي دقيق . إلا أن المشروع الأردني منح المحكمة الجزائية سلط استدعاء الشهود من تلقاء نفسها ، وسماع أقوالهم في المادتين 161و226/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقد وقفنا من خلال هذا البحث من خلا دراسة مقارنة ، على مبررات منح المحكمة الجزائية هذه السلطة ونطاقها وتميزها عما يشتبه بها من سلطات ، وبينا الأحكام العامة لممارسة المحكمة لسلطاتها. ووقفنا على الثغرات التشريعية التي تكتنف النصوص ، وخلصنا إلى عدد من التوصيات التي من شأنها سد الثغرات التشريعية ، والتغلب على المشكلات العملية .