جريمة المؤامرة على أمن الدولة في التشريعين الأردني والإماراتي دراسة تحليلية عبد الإله محمد عماد محمد ربيع 10.35875/1105-022-001-008 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 22, العدد رقم 1, 2019 الصفحات: 119 - 137 عدد المشاهدات: 27589 الملخص من المبادئ الأساسية لسياسة التجريم الجزائي، ألا يعاقب المشرع الجزائي إلا على السلوك الخارجي المحسوس الذي يتمثل بأفعال مادية تبرز إلى حيز الوجود، فلا يجوز أن يصل التجريم إلى الأفكار والنوايا مهما بلغت من الخطورة والانحراف، وكيفما كانت عزيمة أصحابها وتصميمهم على تنفيذها، حتى لو اعترف بها الشخص ذاته أو كشف عنها مادام لم يفعل شيئاً في سبيل تنفيذها، لذا فلا عقوبة على مجرد التفكير في الجريمة أو التحضير أو التصميم على ارتكابها. غير أن المشرع الجزائي خرج عن هذا المبدأ فيما يتعلق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، رغبة منه في إبعاد الخطر الذي يهدد شخصية الدولة وكيانها ومؤسساتها حتى لو أن عمل الجناة مازال في إطار التفكير أو التصميم أو التحضير لارتكابها، فعاقب على المؤامرة على أمن الدولة وهي لا تعدو عن كونها اتفاق بين أكثر من شخص على ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة. وعليه، نعرض في هذا البحث سياسة المشرعين الأردني والإماراتي في تنظيم أحكام جريمة المؤامرة.