استنفاذ هيئة التحكيم ولايتها في قانون التحكيم الأردني: المبدأ والاستثناءات مصلح أحمد الطراونة جلال محمد القهيوي 10.35875/1105-023-002-001 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 23, العدد رقم 2, 2020 الصفحات: 11 - 24 عدد المشاهدات: 19920 الملخص تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مبدأ استنفاذ هيئة التحكيم لولايتها والاستثناءات الواردة نحو الحكم التحكيمي المنهي للخصومة. ومدى انسجام هذا المبدأ مع فكرة اكتساب الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي به. أولوينا في محورها الأول بحث ماهية مبدأ الاستنفاذ وبيان الأحكام التي تستنفذ هيئة التحكيم فيها ولايتها. وانصب المحور الثاني نحو الاستثناءات على مبدأ الاستنفاذ، باعتبارها شرعت قانوناً لتدارك ما في الحكم من غموض أو أخطاء مادية أو الفصل فيما أغفل الحكم به. وأبرزنا الجوانب المشتركة للاستثناءات من تحديد جهة الاختصاص الناظرة لطلبات الاستثناءات، ومن خضوع كافة الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات للمادة41من قانون التحكيم الأردني، ومدى إمكانية بإبطال الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات من عدمها. واتسم المحور الآخير بخصوصية أكبر من بيان الأحكام الخاصة التي يتفرد بها كل استثناء، من نطاق موضوعي وقواعد إجرائية، والأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات والآثار المترتبة على كل منها. وخلصت الدراسة إلى استجلاء فكرة مبدأ استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ومدى مشروعية التطرق للحكم المنهي للخصومة باستثناءات نظمت تشريعياً دون المساس بحجية الأمر المقضي به، واعتبارها وسائل علاجية للأحكام لا الذهاب نحو إبطاله، وإن كان من الممكن تصور المطالبة بإبطال الأحكام الصادرة بطلبات الاستثناءات وفقاً لأحكام المادة49 و50 من قانون التحكيم الأردني.