العقوبة والتدابير الاحترازية في التشريع الأردني محمد عبدالكريم العفيف فتحي توفيق الفاعوري 10.35875/1105-024-002-011 تنزيل الملف مشاركه فى: المجلد 24, العدد رقم 2, 2021 الصفحات: 158 - 173 عدد المشاهدات: 7584 الملخص تتلخص هذه الدراسة حول مدى ارتباط العقوبة بالتدبير الاحترازي وهل يكفي تطبيق أي منهما؛ للحد من الخطورة الإجرامية أم أنه لا بد من التدابير الاحترازية بالإضافة للعقوبة خاصة بالحالات الجوازية التي أعطت سلطة تقديرية للقاضي في فرضها؟ وقد عالجت هذه المشكلة في مبحثين؛ يتناول الأول منهما التدابير الاحترازية، ومفهومها، وأنواع التدابير الاحترازية وشروط تطبيقها. أما المبحث الثاني؛ فيتناول أغراض التدابير الاحترازية، ومدى ارتباطها بالعقوبة، وموقف المشرع الأردني من ذلك، وتوصلنا من خلال ذلك إلى أن العقوبة، والتدبير الاحترازي إجراءان مكملان لبعضهما؛ لمعالجة الخطورة الإجرامية. وعليه، لابدّ من الإجراءات الوقائية السابقة على ارتكاب الجريمة والإجراءات اللاحقة على ارتكاب الجريمة التي يكون تأثيرها كبيراً، لاسيما في إصلاح المجرم، وإعادة تأهيله، والقضاء على خطورته الإجرامية، فالتأهيل يهدف إلى إصلاح المجرم وإعادته إلى المجتمع ليعيش مع أقرانه كإنسان عادي وسوي، وهو ما أخذ به المشرع الأردني في قانون العقوبات، وقانون مراكز الإصلاح.